responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 317
لِلْإِحْرَامِ، وَلَا يَكْفِي الِانْحِنَاءُ فِي ذَلِكَ.

(وَ) رَابِعَ عَشَرَهَا: (تَرْتِيبُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُقَدِّمَ النِّيَّةَ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَهِيَ عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَهِيَ عَلَى الرُّكُوعِ، وَهُوَ مَعَ الرَّفْعِ مِنْهُ عَلَى السُّجُودِ، وَهُوَ عَلَى السَّلَامِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَرَائِضِهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ (سُنَنِهَا) فَقَالَ:
(وَسُنَنُهَا) : أَيْ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
أَوَّلُهَا (قِرَاءَةُ آيَةٍ) : وَإِتْمَامُ السُّورَةِ مَنْدُوبٌ. وَيَقُومُ مَقَامَ الْآيَةِ بَعْضُ آيَةٍ طَوِيلَةٍ لَهُ بَالٌ نَحْوَ: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] (بَعْدَ الْفَاتِحَةِ) : لَا قَبْلَهَا فَلَا يَكْفِي (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ) ، وَإِنَّمَا يُسَنُّ مَا زَادَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فِيهِمَا إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ، فَإِنْ ضَاقَ بِحَيْثُ يَخْشَى خُرُوجَهُ بِقِرَاءَتِهَا لَمْ تُسَنَّ، بَلْ يَجِبُ تَرْكُهَا لِإِدْرَاكِهِ.
(وَ) ثَانِيهَا: (قِيَامٌ لَهَا) : أَيْ لِلْآيَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الظَّرْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَطْ إذَا نَصَبَ قَامَتَهُ فِي الْقِيَامِ أَوْ فِي الْجُلُوسِ وَلَمْ تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ وَتُوجَدُ الطُّمَأْنِينَةُ فَقَطْ فِيمَنْ اسْتَقَرَّتْ أَعْضَاؤُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
قَوْلُهُ: [وَلَا يَكْفِي الِانْحِنَاءُ فِي ذَلِكَ] : أَيْ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلُ خَلِيلٍ: " وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ " ضَعِيفٌ كَمَا فِي الشَّبْرَخِيتِيِّ.

قَوْلُهُ: [تَرْتِيبُهَا] إلَخْ: أَيْ الْفَرَائِضِ فِي أَنْفُسِهَا وَأَمَّا تَرْتِيبُ السُّنَنِ فِي أَنْفُسِهَا أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ السُّورَةَ عَلَى الْفَاتِحَةِ لَمْ تَبْطُلْ وَيُطْلَبُ بِإِعَادَةِ السُّورَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ.

[سُنَنُ الصَّلَاة]
[تَنْبِيه إِن لَمْ يرفع يديه بَيْن السَّجْدَتَيْنِ]
قَوْلُهُ: [قِرَاءَةُ آيَةٍ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً كَ {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64] .
قَوْلُهُ: [وَإِتْمَامُ السُّورَةِ مَنْدُوبٌ] : أَيْ وَأَمَّا قِرَاءَةُ سُورَتَيْنِ أَوْ سُورَةٍ وَبَعْضِ أُخْرَى فَمَكْرُوهٌ كَمَا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: [بَعْدَ الْفَاتِحَةِ] : أَيْ إنْ كَانَ يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ وَإِلَّا قَرَأَهَا.
قَوْلُهُ: [فَلَا يَكْفِي] : أَيْ لِأَنَّ كَوْنَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَرْطٌ لِلسُّنَّةِ فَلَوْ قَدَّمَهَا فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهَا بَعْدَهَا حَيْثُ لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنْ رَكَعَ كَانَ تَارِكًا لِسُنَّةِ السُّورَةِ.
قَوْلُهُ: [قِيَامٌ لَهَا] : أَيْ لِأَجْلِهَا، فَالْقِيَامُ سُنَّةٌ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَرْكَعُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْآيَةِ إثْرَ الْفَاتِحَةِ وَلَا يَقُومُ بِقَدْرِهَا.

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست